23 يناير.. الحكم فى الطعن على تصالح صمامات القلب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23 يناير المقبل  للحكم فى القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اأول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.

أقراأيضا||ثالث حالة وفاة بين أعضاء برلمان 2021‎

 
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أنه رغم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنه جار التصالح معهم.