عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي. كما عرض الوزير في مؤتمر صحفي، السبت 5 إبريل، بمقر الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا بمساحات "غرفتان وصالة، وثلاث غرف وصالة". وأوضح أن هناك عددا من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، وهى أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وأن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة وحدة سكنية أيا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.  وتتضمن الشروط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة قطعة أرض سكنى أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أية جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة مالكا لمسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. كما تتضمن أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وتتضمن الشروط أيضا أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.. ويمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة. وأضاف وزير الإسكان أنه تم وضع شروط لوحدات التمليك "غرفتان وصالة - ثلاث غرف وصالة"، وهى ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 45 عاما في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وأن يتم سـداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة استلام، والقسط الشهري يبدأ بـ 480 جنيها كحد أدني بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، وأنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة. ونوه بأن مواد القانون نصت على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.