حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة.. الإفتاء تجيب 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا نصة "ما حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة؛ فأنا بصفتي رئيس لجنة زكاة جمعية خيرية أود الإفادة في أنه يرد إلى اللجنة مبالغ مالية خلال شهر رمضان تدفع بقصد زكاة الفطر، وهذه المبالغ تفوق احتياجات الحالات التي تخص اللجنة (وتأخذ مبالغ شهرية منها) فأرجو الفتوى في الآتي: هل يجوز أن يتم توزيع ما يكفي الحالات من الحبوب، وما يفيض من ذلك يتم تأخير توزيعه إلى ما بعد العيد، بحيث يمكن توزيعها على تلك الحالات كمساعدات (زكاة) شهرية تعينهم على المعيشة؟، هل في حالة القول بعدم جواز ذلك -عدم جواز التأخير- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟

أجابت دار الإفتاء "لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسَدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

وحددت دار الإفتاء  الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وقالت دار الإفتاء: "حسبنا على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

أضافت: "سعر أردب القمح كام هذه السنة ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع ، وأردب القمح فيه ١٥٠ كيلو، لذلك سعر الكيلو  ١٣.٣٣ ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، والزكاة في القمح ( ٢.٠٤ كيلو)، حيث  نضرب ٢.٠٤كيلو * ١٣.٣٣ ، الناتج ٢٧.١٩ جنيه مصري".

وتابعت: " ٣٥ جنيه زودنا عن الحد الأدنى و٣٥ جنيه الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك) ، إذا الشخص لم يقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيه".

ذكرت: "بعض الأفراد تقول إن ٣٥ جنيه، إذن يطلع ما ترضاه نفسه ويحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن ٣٥ جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر، يجوز  تطلعها  فلوس وربنا يتقبل منك".

قالت: "يجوز إخراجها من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، وإذا لم يقدر الشخص  فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد حتى غروب الشمس".