«تاجر» ينتحل صفة «طبيب تجميل» ويعالج ضحاياه بـ«أدوية قاتلة»

موضوعية
موضوعية

شهد القطاع الصحي مؤخرًا قضية تتعلق بتورط «تاجر» قام بانتحال صفة «طبيب تجميل»، وقيامه بإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، والترويج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اصطياد أكبر عدد من الضحايا.

اقرأ أيضا | سوق الإنترنت والكوافيرات الشعبية بؤرة انتشارها| «أمبولات الكولاجين».. وهم الشباب الدائم

وبحسب البلاغ الذي حمل رقم «257» لسنة 2024، المقدم لمكتب وزير الصحة، فإن المدعو «محمد. ن. خ»، يقوم بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة التليفزيونية والصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، ويدعي أنه دكتورًا، منتحلًا بذلك «صفة طبيب». 
هذا وكشف البلاغ المقدم من  نعيمة رمضان ذكي الجيزاوي، أن الشخص المذكور ينتحل صفة طبيب، ويقوم بإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر، ويمارس ويزاول أعمال مهنة الطب بدون ترخيص في عيادتين تابعتين له في شبرا والمهندسين.
أشار البلاغ إلى أن العيادة الأولى كائنة  بالعنوان (18) شارع جول جمال بالدور الخامس شقة (11) بالمهندسين في الجيزة، أما العيادة الثانية كائنة بالعنوان (305) برج الريهام فوق إيتوال الدور الخامس بمنطقة الخلفاوي في شبرا مصر بالقاهرة.

وأوضح البلاغ، أن الشخص المذكور ليس له الحق في ممارسة مهنة الطب طبقًا لنص المادتين (10) و (11) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب، خاصة بعد أن تبين من البحث في سجلات نقابة الأطباء عدم وجود إسم الشخص المذكور بسجلات الأطباء، مما يؤكد أنه ليس له الحق في استخراج تراخيص عيادته وممارسة مهنة الطب، مطالبًا بضرورة تحرك وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المذكور.

وفي السياق ذاته، كشف بلاغ آخر مقدم لإدارة الشؤون الطبية بالجيزة حمل رقم 488 لسنة 2024 ضد ذات الشخص المشكو في حقه، بانتحال صفة طبيب، وقيامه بإجراء عمليات تجميل وزراعة شعر لضحاياه، ويمارس مهنة الطب بدون ترخيص، مطالبًا بمحاسبة المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وبحسب البلاغ، فإن الشخص المذكور يستخدم أدوية قاتلة في علاج ضحاياه وإجراء عمليات التجميل وزرع الشعر، مما يهدد حياة المواطنين للخطر القاتل.

وطبقًا لنص المادة (10 ) من القانون رقم (415) بشأن مزاولة مهنة الطب: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون».
كما نصت المادة (11) من نفس القانون على أنه: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب، ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».