إعفاء أبناء الشهداء و«الضمان الاجتماعي».. وتخفيض 50% للعاملين بالتربية والتعليم

إعلان مصروفات العام الدراسي الجديد ودفعها على 3 أقساط

د.رضا حجازي
د.رضا حجازي

أصدر د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى الخاص بتحديد مصروفات العام الدراسي الجديد بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التى تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد، ٣١٢.٦٠ جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ٢١٢.٦٠ جنيه للمرحلة الإعدادية، ٥٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوى العام، ٥١٢.٦٠ جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

وبالنسبة للتعليم الفنى، ٢٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3 و 5 سنوات، ٢١٢.٦٠ جنيه لباقى صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته.

وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على 3 أقساط ، «الأول» فى أكتوبر ٢٠٢٣، والقسط الثانى يناير ٢٠٢٤، والثالث مارس ٢٠٢٤، وذلك فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.

وأضاف القرار الوزاري «تخفيض (٥٠%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأمينى لصندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية».

ونص القرار أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي: أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، والطلاب يتامى الأب، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبنائهم، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين بدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى، أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.