تعرف على سلطات وزير الداخلية في ضبط ترخيص الأسلحة والإتجار بها

تعرف علي سلطات وزير الداخلية في ضبط ترخيص الأسلحة والإتجار بها وصنعها وإصلاحها
تعرف علي سلطات وزير الداخلية في ضبط ترخيص الأسلحة والإتجار بها وصنعها وإصلاحها

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المشرع حظر بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة - المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 - وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها .

وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال , بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على  أنواع معينة من الأسلحة والذخائر دون سواها وأن يقيد الترخيص بأى شرط بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام .

كما خولها الحق فى سحب الترخيص فى أى وقت أو إلغائه نهائيا , وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .

الا أن المشرع لم يجعل سلطة الإدارة فى هذا الشأن مطلقة من كل قيد وإنما قيدها بضرورة أن يكون القرار الذى تصدره الجهة الادارية بالسحب أو الإلغاء مسببا , وذلك كضمان لعدم التعسف  اساءة استعمال السلطة , بحسبان أن مشروعية القرار الادارى تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصا اذا كانت تتعلق باحدى صور الحرية أو المساس بالملكية فإنه يجب أن يكون تدخل الادارة لأسباب جدية تبرره وأن يكون التدخل لازما لمواجهة حالة معينة كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام بحيث يصبح هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر .

ولهذا تكون الأسباب التى تستند إليها جهة الادارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بالاتجار في الاسلحة خاضعة لرقابة القضاء الادارى لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن, للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا .

فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو كان التكييف القانونى للوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون , كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

اقرأ أيضًا.. بعد حكم الإدارية بحظر إفتاء غير المتخصصين.. من له حق الفتوى