«نقيب المأذونين»: لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني

الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين
الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين ، إن تعديلات قانون عمل المأذون لم تأتي بجديد لعمل المأذون، مؤكدا انه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني وبالنسبة للمطلقة لابد من وجود وثيقة شهادة الطلاق الخاصة بها والتحري والتأكد ، ولذلك الذى ينوب عن القاضي في حلف اليمين المأذون والتأكد من انقضاء العدة .

واضاف إسلام عامر خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن الحالة الاجتماعية للمرأة لابد من إثباتها في وثيقة الزواج الجديدة أما أن تكون بكر أو تكون ارملة أن كانت بكر يتم الزواج بوكالة "فلان " وان كانت مطلقة يكتب مطلقة "فلان" بتاريخ الطلاق وتقر بانقضاء عدتها لإمكانية حملها  .

واوضح نقيب المأذونين ، أن المطلقة التي تنقضي عدتها اذا كانت حامل لا يصح لها الزواج وإن ادعت أنها غير حامل تحبس اذا ثبت ، لافتا إلي انه ليس هناك بما يسمي أذن بأن يتزوج الزوج علي زوجته ولكن وجوبي يتم إخطار الزوجة الأولي بزواجه ويرسل لها بعلم الوصول والزوجة تبلغ بزواج زوجها في كل الحالات من خلال أسبوع من تاريخ زواجه الجديد .