تستخدم في النصب.. العقوبة القانونية التي تواجه عصابات الكيانات التعليمية الوهمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت في الأونة الأخيرة الكيانات التعليمية الوهمية خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان نتيجة تنسيق الجامعات، والتي تمنح شهادات مزورة منسوبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتزور أوراقًا وأختامًا رسمية.

وكان آخرها منذ ساعات ما كشفت عنه معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام حاصل على دبلوم، له معلومات جنائية، مقيم في الأزبكية بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي «دون ترخيص» كائن في العجوزة بالجيزة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال إصدار شهادات بدرجات علمية ومهنية في تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية وترويجه لتلك الشهادات على عملائه من راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية بقصد تحقيق ربح مالي غير مشروع.

اقرأ أيضا|شبكة قنوات على «السطوح».. سقوط المتهم بفك شفرات الفضائيات في الأميرية


تم ضبط المتهم حال تواجده بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على عدد من الكارنيهات تحمل صورته وبياناته منتحلاً بها صفات وهمية وكمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض عملاء الأكاديمية مثبت بها التخصصات العلمية التي يرغبون في الالتحاق بها وعدد كبير من شهادات الخبرة صادرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من المؤسسات وشهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد بحصولهم على درجات علمية في مجالات مختلفة وشهادات وثائق ترجمة بأسماء عدد من الأشخاص تفيد اجتيازهم برامج بحثية ومهنية وحصولهم على الدكتوراة في مجالات مختلفة وعدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة وجهاز «لاب توب»، وكمية من الأوراق اللاصقة تستخدم في كعلامة ضمان للشهادات الصدارة عن الأكاديمية ومكبس يدوي لنقش وطباعة شعار الأكاديمية- 6 أكلاشيه ببصمات مختلفة تستخدم في إصدار الشهادات المضبوطة.


وبفحص جهاز الـ «لاب توب» تبين أنه محمل بالعديد من الملفات وصور الشهادات المضبوطة المنسوب صدورها للعديد من الكيانات الوهمية وكذا (مواقع إلكترونية باسم الأكاديمية والإعلان عن كونها الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الدولية)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم تخاذ الإجراءات القانونية.


وفي هذا التقرير، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة القانونية التي تواجه عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، فحدد قانون العقوبات، العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.


وتضمنت المادة 206 من القانون أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه
الأشياء هى:
-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.
-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
-دمغات الذهب أو الفضة.
فى حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد
عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام
أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية
أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو
الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.


ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة، تضمنت المادة 208 بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.


وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى، وأكدت المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.