سنة للزوج المفتري

المستشار محمد عرفة
المستشار محمد عرفة
الزواج سكن ومودة ورحمة ، يخاف فيه كل طرف على الطرف الأخر ويود أن يحفظه ويصونه من أي سوء بكل ما يملك.
فالزوجين هما عماد الأسرة ، والأسرة هي عماد المجتمع وما يتطلب ذلك من استقرار نفسي ومادي ، وإن الإمساك فهو بمعروف فإن فرغ من ذلك الإطار لن تتحقق الغاية المشروعة من الزواج ، إذ أن الله خلق للناس من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، وثبت للمحكمة ضرر الزوجة من زوجها وبالتالي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية لأنه غير آمين على نفسها ومالها.
جاء ذلك في أسباب الحكم التي أصدرتها محكمة الاستئناف العالي للأحوال الشخصية،برئاسة المستشار محمد عرفة، وعضوية المستشارين أحمد عبد السلام،والدكتور محمد الشهاوي ، فقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر.

ترجع وقائع الدعوى عندما أقامت الزوجة دعوى أمام محكمة أول درجه بطلب تطليقها للضرر الذي وقع عليها نتيجة قيام زوجها بتبديد أموالها والتعدي عليها بالضرب والسب والطرد أمام جيرانها.

رفضت محكمة أول درجة دعواها تأسيسا على عدم تقديم المستندات الدالة على وقوع الضرر عليها وفيما أبلغت بها من وقائع التبديد والضرر .
استأنفت الزوجة  الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي للأحوال الشخصية ، قامت المحكمة بالتحقيق في الواقعة واستدعت شهود الزوجة وشهدوا أمام هيئة المحكمة بعد حلف اليمين بتعدي الزوج المستأنف ضده على الزوجة بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية وهجرها ، وكشفت المحكمة من أوراق الدعوى المقدمة من الزوجة صورة حكم جنحة تبديد لمنقولاتها الزوجية وصورة من الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنه مع الشغل.
فقضت بتطليق الزوجة المستأنفة من المستأنف ضده الزوج طلقة بائنة للضرر.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم ، أن الثابت من شاهدي المستأنفة  إضرار المستأنفة ضده بها من ضرب وسب وهجر وتبديد للمنقولات الزوجية وطردها من مسكن الزوجية ومن شأن ذلك إحداث ضرر يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية من أمثالهما ، ومن ثم فان المحكمة تقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجه وتقضى بتطليقها من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر.