"التعليم" تغلظ عقوبة الغش لتصل إلى 7 سنوات سجن ومائتي ألف جنيه غرامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم القانون رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، وقد استهدف المشرع تغليظ عقوبة الغش لتحقيق مزيدًا من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.


وذلك حرصًا من الدولة على مكافحة وسائل الغش بكافة أنواعه التقليدية والتكنولوجية، والتصدي بشكل حازم ورادع لكافة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي تشكل خللاً أخلاقيًا وقيميًا يشكل ضررًا بالغ الخطورة على النظام التعليمي في هذا الوطن.


جدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد ارتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.  


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.


ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان إنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية.


وحذر حجازي – أبناءه طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها - بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.


كما أهابت الوزارة بجميع بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.