"التعليم": النيابة تحدد حبس الطالب الذي يساعد على الغش أو لا

أكد د.علاء عيد مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أن القانون 101، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف.


وأضاف عيد أن فكرة مدى تطبيق هذه العقوبة على الطالب تحسمها النيابة العامة، مشيرًا إلى أن دورنا أن لو ثبت ان هناك طالب تم ضبطه يوم بأي من الوقائع السابقة الذكر، يتم عرض الأمر على رئيس عام امتحانات الثانوية و الشئون القانونية، ثم يقوم هو بالعرض على الوزير ثم تصل للنيابة.


وأوضح أن النيابة تقوم بإتخاذ القرار وفقا لقانون الطفل الذي يميز بين 3 مراحل عمرية : من لم يتحاوز سنه 15 سنة لا يحكم عليه بعقوبات جنائية، أما من يتراوح سنه من 15 الى 16  يجوز للمحكمة أن توقع عليه عقوبات ما عدا الاعدام او المؤبد، أما من لم يتجاوز سنه 18 سنة يحاكم في الاحداث و يجوز للمحكمة ان تحكم بالحبس او تستبدل الحبس بوضعه في احدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية (الأحداث).