حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ما حكم البيع والهبة في مرض الموت، وازداد مرضه حتى منعه من القيام بأعماله، وانتهى هذا المرض بوفاته كما كان منتظرًا، ووهب أو باع لأحد أبنائه بعض من ممتلكاته هل هذا صحيح في الشرع أم لا يجوز؟

أجابت دار الإفتاء فقالت: فمرض هذا الرجل مرض موت، فحكم تصرفاته حكم تصرفات المريض؛ فإذا باع لوارث لم يجز بيعه إلا برضاء الورثة وإن كان بمثل القيمة على مذهب الإمام أبي حنيفة وهو الصحيح، وإن باع لأجنبي؛ فإن لم يكن عليه دين وكان الثمن لا غبن فيه فاحش صحّ البيع ولا شيء على المشتري، وإن كان عليه دين مستغرق لا تجوز المحاباة ويصحّ البيع، وإن كانت المحاباة بغبن فاحش أو يسير فالمشتري يتم القيمة أو يفسخ البيع؛ لأن وفاء الدين مقدم على المحاباة.

◄ اقرأ أيضًا | ما حكم الشرع في الوصية الواجبة.. الإفتاء توضح

وإن لم يكن الدين مستغرقًا وخرجت المحاباة من الثلث سلم له المبيع بغير شيءٍ كالوصية لأجنبى كذا في "الحامدية".

وإذا وهب وقبض الموهوب له الموهوب قبل الموت جازت الهبة، وتعتبر من الثلث؛ لما قاله فى "الحامدية" (2/ 88، ط. دار المعرفة) نقلًا عن "المبسوط" ونصه: [ولا تجوز هبة المريض إلا مقبوضة، فإذا قبضت جازت وتعتبر من الثلث.. -وفيها عن "العمادية"-: وهب فى مرض الموت، ولم يسلم حتى مات تبطل الهبة؛ لأن الهبة فى مرض الموت وإن كانت وصية لكنها هبة حقيقية، فتفتقر إلى القبض، ولم يوجد] اهـ.