قضت محكمة النقض بتخفيض الغرامة المالية المقضي بها بحق رجلي الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، من 100 مليون جنيه، إلى 10 ملايين جنيه لكل منهما. وأيدت المحكمة تغريم سمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه، في قضية إدانتهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. كانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، قد سبق وأن غرمت أحمد عز وعلاء أبو الخير مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما في القضية في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية  ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية. وتضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات. يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية. وأشارت تحقيقات عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون. كما تبين من تحقيق النيابة أن هذا الشرط الذي وضعه المتهمون كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز، وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كان السوق يحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل معهم.