قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،، تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار برئاسته وكل من: وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية، و وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزيرة التعاون الدولي ( عضواً ومقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية )، ووزير الاستثمار، ووزير العدل.

وتضم اللجنة رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، ومساعد وزير العدل للتشريع، ومدير إدارة التحكيم الدولى بوزارة العدل، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .

ويجوز أن يدعي لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار .


وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار، والتى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها فى سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها فى العقد .

ونص القرار على أنه يحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الإستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أوهيئة التحكيم لحين الفصل فيه، وأن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفرداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع ولها أن تشكل من بين أعضائها أوغيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.

كما نص القرارعلى أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها وإتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها علي الأقل .
ولأعضاء اللجنة فى سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع القيام بما يلى :عقد إجتماعات مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانوناً مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع .

ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الإجتماعات وذلك فى محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من من قبل اللجنة والإستعانة بها وصولاً إلى التسوية النهائية للنزاع، وطلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التى تحددها اللجنة أو أحد أعضائها فى هذا الشأن وتخطر بها الأطراف لتنفيذها، والإستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل الفنية ( الهندسية ـ الحسابية ـ المالية ـ المصرفية ـ الزراعية ـ الصناعية ـ الضرائبية ـ الجمركية ......إلخ ) لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع للإستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية .

وتصدر اللجنة قراراً نهائياً بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعد تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد إعتمادها من مجلس الوزراء .

وتحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 إلي هذه اللجنة للبت فيها .