الائتلاف المصري:يرفض مقترح المادة 39 "للتأسيسية"الخاصة بحقوق الطفل 2012- م 01:30:45 الاثنين 27 - اغسطس منى إمام يقول الائتلاف المصري لحقوق الطفل انه فوجئ بمقترح باب الحقوق والحريات الذي نشرته تأسيسية الدستور على موقعها الإليكتروني يحتوى على 50 مادة . وقد خصصت المادة 39 لحقوق الطفل المصري ، متجاهلة في كلماتها الـ 88 أي إشارة أو ذكر لحقوق الطفل الأساسية والتي على رأسها :  جاءت المادة 39 المقترحة لتبيح عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل ، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي!!! وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية !!! وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي. لم تشير المادة المقترحة إلى الحق في مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند إصدار أي تشريعات أو قرارات أو إجراءات وأياً كانت الجهة التي تباشرها، وهو ما قد يساعد ولا يمنع صدور تشريعات تنتهك حقوق الطفل الأساسية . حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه واحترام آرائه في كافة القضايا التي تخصه ، وهو ما سيعيدنا إلى التعامل مع الطفل على أنه شئ نمتلكه ونتحكم فيه وفى مستقبله ، وليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية وإلزام للبالغين بحماية تلك الحقوق. حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف البدني والنفسي والجنسي في كافة المواقع، بما في ذلك العقاب البدني خاصة في المدارس والمؤسسات. لم تشير المادة المقترحة إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس ، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث. وأوضح الائتلاف أن كل ما سبق من ملاحظات على مقترح تأسيسية الدستور لحقوق الطفل في المادة 39 ، فإن الائتلاف المصري لحقوق الطفل يرفض ما جاء في المادة المقترحة ويطالب اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من الائتلاف ونصه التي : " تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق في الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق في رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة ، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دوري وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات في التأهيل والدمج في المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجاري ويجرم القانون من يخالف ذلك .  وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية في كل مراحل التحقيق. وتكفل الدولة حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى في كافة القرارات والإجراءات ، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل فقط يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته."