دار الإفتاء تجيز استفادة المسلمين وغيرهم من تبرعات المقتدرين 2012- م 12:26:47 الاثنين 12 - نوفمبر دار الإفتاء المصرية ضياء أبو الصفا      قالت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من عمل صدقات جارية من تبرعات وأموال غير المسلمين يصرف عائدُها للمسلمين وغيرهم، أخذًا بمذهب الشافعية في ذلك. وأضافت أنه لا مانع كذلك من الاستفادة من أموال المقتدرين من المسلمين في جهات البر التي تشمل المسلمين وغير المسلمين. وأوضحت الإفتاء في فتوى لها أن الأصل في التعايش بين المسلمين وغيرهم هو قوله تعالى: "لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ" [الممتحنة: 8]، وهذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون أخذًا وعطاءً على مستوى الفرد والجماعة، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بقبول هدايا غير المسلمين. وأشارت الفتوى إلى أنه لا فرق في قبول تبرع غير المسلمين بين أن يكون تبرعهم في مصالح الدنيا أو الدين، وبذلك أخذ الشافعية حين أجازوا الوقف من غير المسلم على منافع المسلمين الدينية والدنيوية؛ نظرا إلى اشتراط كون الوقف قُربة في ذاته بقطع النظر عن اعتقاد الواقف، خلافا للمالكية في تصحيحهم وقف غير المسلم على المنافع الدنيوية فقط، وللحنفية في اشتراطهم في وقف أهل الذمة أن يكون قربة عندنا وعندهم.