الإفتاء: الرشوة لتيسير مصلحة أو للحصول على وظيفة حرام شرعًا 2012- م 12:11:15 الاربعاء 21 - نوفمبر صورة تعبيرية ضياء أبو الصفا قالت دار الإفتاء المصرية إن دفع أموال للموظفين لإنهاء مصلحة أو للحصول على وظيفة تدخل في باب الرشوة، والمتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها. وأضافت في فتوى لها أن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين. وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء قد توسعوا أيضًا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئًا لغيره ليحصل على حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتى عن الآخرين، فهذه تسمى رشوة أيضا، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة. وشددت دار الإفتاء على من يبتلى بهذا الأمر بأن يستنجد أولًا ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث فإنه يكون في حكم المضطر الذي يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئا للحفاظ على حقه أو حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا تحت الوعيد، مُجَرّما بعار وخزي هذه الكبيرة. وقالت الفتوى: "إن هذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب على أيدي المرتشين المفسدين، بل على العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحن الهمم ضدهم، ومن ناحية أخرى على المسؤولين أن يغيثوا كل من طلب منه الغوث للقضاء على الرشوة وهذا الفساد العريض، ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم.