نشر المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، بياناً توضيحياً، في ضوء نشر بعض وكالات الأنباءن والصحف، لتحليلات غير دقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة. ومن بين هذه القوانين التي تحدث عنها المتحدث العسكري، القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة  والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة. وذكر المتحدث العسكري، في البيان البذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت 1 مارس، أن القوانين - السابق ذكرها-، صدرت خلال الأيام الماضية تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الإستفتاء عليه فى شهر يناير الماضي . ثانياً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة . ثالثاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة. رابعاً: يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية إجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته .   خامساً: نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى .