تنشر بوابة أخبار اليوم قرار إحالة رجل الأعمال سليمان عامر لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالإضرار وإهدار المال العام لهيئة التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزراة الزراعة، بما يبلغ مليار و 300 مليون جنيه، الشهيرة بقضية منتجع السلمانية.

وجاء بأوراق الاتهام ومستندات القضية التي قدمتها الهيئة، لقاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على رجل الأعمال بالمادة رقم 372 مكرر أ فقرة – 1 من قانون العقوبات و المواد 1 ,10 ,16, 23 من القانون رقم 143/1981 فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية.
كشفت أوراق القضية عن قيام سليمان عامر بالتعدي على أراضي فضاء مملوكة للدولة خاضعة لولاية هيئة التعمير و التنمية الزراعية ومساحتها 117 فدان و الكائنة بناحية الكيلو 55 غرب طريق مصر الأسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة وذلك لشغلها والانتفاع بها دون وجه حق، واستخدم تلك الاراضي في غير الغرض المخصص من اجله.
وقدرت الهيئة قيمة المخالفات التي ارتكبها رجل الأعمال مليار و300 مليون جنيه على أساس بداية قرار تخصيص الأرض له، إلا أن تقرير خبراء وزارة العدل قدرها بمبلغ 300 مليون جنيه، وطلب "عامر" التصالح على جزء صغير من تلك الأراضي المخصص له إلا أن الهيئة رفضت التصالح وطالبت بدفع مليار و300 مليون جنيه.
ويعاقب كل من تعدى على ارض زراعية أو فضاء أو مباني مملوكة للدولة أو لوقف خيري وال بزراعتها أو إقامة مباني أو إنشاءات عليها يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و يحكم على المتهم برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو برده مع إزالة ما عليه من تلك التعديات على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة بسبب تلك الجريمة.
وتنص المادة 10 من قانون العقوبات بأنه يحظر على أي شخص طبيعي أو شركة أن يحوز أو يضع اليد على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون و يصبح باطلًا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني اصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذوي شأن وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة.
وتشير المادة 16 من قانون العقوبات، بأنه يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المباعة وباستزراعها خلال المواعيد طبقا للبرامج و الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة و تضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن و يحظ استخدام الأراضي المباعة في غير الغرض المخصص من اجله، وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون مجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وفي حالة مخالفة نص هذه المادة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحدد له مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .