170 مادة في قانون البنك المركزي الجديد.. 6 منهم مثيرين للجدل

طارق عامر - محافظ البنك المركزي
طارق عامر - محافظ البنك المركزي
تضمنت مسودة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى المصري والجهاز المصرفى والنقد، عدد من البنود المثيرة للجدل.

وتضم مسودة مواد القانون الجديد نحو 170 مادة، منهم 6 مواد مثيرين للجدل.

وكانت أول هذه المواد، هى المادة الخاصة، بضم شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع، للمظلة الرقابية للبنك المركزي المصري.

وثاني المواد المثيرة للجدل، هي المادة الخاصة بتحديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.

و من المواد الشائكة أيضًا، في مسودة مشروع القانون الجديد، مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف؛ لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، مع إجازة تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%، من مجلس إدارة البنك المركزي.

كما أن المادة 109 من مشروع القانون، وضعت شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى الاستقلال، بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، والتي يعني تطبيقها استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

وأوضحت مواد مشروع القانون الجديد، عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بأن تكون مرة واحدة فقط، بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي. 
بينما حددت المادة 126 من مشروع القانون الجديد، أنه لكل من بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين، وويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وألزم مشروع القانون، كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات، وهو ما يتفق مع المادة الثالثة من قانون البنك المركزي الحالي.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أعلن مؤخرا استطلاع رأي خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، وأن القانون تم إعداده وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية، مثل البنك المركزي البريطاني.

ومن المقرر أن تعرض مسودة مشروع القانون الجديد، على مجلس إدارة البنك المركزي لإقراره، ثم سيتم عرضه على إدارة التشريع بوزارة العدل، ثم المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة، ثم عرضه على مجلس النواب.