أرسل وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر، كتابا إلى المديريات التعليمية يشدد بضرورة التزام المدارس الخاصة بإعلان بيان المصروفات في مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسي بوقتٍ كاف وبطريقة واضحة. وأكد الوزير أن أي تحصيل في المصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون سوف يتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون 139 لسنة 1981 المادة 61 التي تنص علي وضع المدرسة التي ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالي والإداري ، وتتولي المديرية في هذه الحالة إدارتها حتى تزول المخالفة. وفي نفس السياق أرسل الوزير كتابا دوريا آخر إلى المديريات التعليمية بشأن المصروفات الدراسية للمدارس التي تدرس مناهج خاصة "الدولية" نظرا لكثرة الشكاوى التي وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية لهذه المدارس.  ونبه في الكتاب المشار إليه على ضرورة التزام هذه المدارس بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة ، حيث نصت المادة الرابعة من هذا القرار على " عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأية مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل"، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القرار المشار إليه في مادته الخامسة والمتمثلة في وضع المدرسة بعد إنذارها تحت الإشراف المالي والإداري ، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.