قالت نقيب التمريض د. كوثر محمود إن الدستور الجديد أخص التمريض بالذكر وألزم الدولة بتحسين أوضاعة في المادة 18 ويضم التأمين الصحي والتمريض العاملين في الجامعات وأشارت نقيب التمريض في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للنقابات الطبية الأربعة وهي التمريض والأسنان والعلاج الطبيعي والعلميين والفنيين الصحيين للإعلان عن وضعية أعضائهم في الكادر إلي أن المادة 4 من القانون تنص علي أن يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء إتحاد المهن الطبية المدرجين بالقانون ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصلين علي أعلي من 90 % وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل علي أعلي من 80 % وحتى أقل من 90 % وبمرتبة متوسط للحاصل علي أعلي من 70 % حتى أقل من 80 % وبمرتبة دون المتوسط للحاصل علي 60 % حتى أقل من 70 % وبمرتبة ضعيف للحاصل علي دون 60%. وحول التدريب أكدت أنه وفقا للقانون تتولي وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام القانون وما يلزم منها من ترقية فنية داخل المستوي أو من مستوي لأخر وتتحمل وزارة الصحة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل. وتابعت سيتم صرف الحوافز بنسبة 75 % اعتبارا من أول يناير بأثر رجعي مع المرتب الشهري وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة بالجداول والتي تعادل 25 % اعتبارا من أول يوليو 2015 وإلي أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية وفي حالة قصور ذلك تتحمل الدولة ممثلة في وزارة المالية هذه الأعباء . واستكملت أن يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفير معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدة أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه ويستحق صرفها بنسبة 100 % لمن يتم تقييم الفعلي بنسبة 90 % علي الأقل وبنسبة 85 % لمن يتم تقييم أدائة بنسبة من 70 % حتي أقل من 85 % وبنسبة 50 % لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من 50 % . وأشارت إلى أن سيتم تمويل الحوافز من الباب الأول للأجور والمرتبات ويصرف حافز طوارئ بنسبة 300 % من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين علي مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة ويصرف حافز خدمات إسعافية بنسبة 50 % من الراتب الأساسي للعاملين بمرفق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف . وقالت إن المادة 12 تختص بصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 600 % من الأجر الأساسي للأطباء والتمريض والأسنان والصيادلة والفنيين الصحيين وأخصائي العلاج الطبيعي والتي يقدمون العلاج في مستشفيات مطروح والوادي الجديد وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة وشمال سيناء والواحات البحرية بالجيزة .