عاجل

ننشر مشروع قانون الشهداء المدنيين الجديد.. معاش شهري أهمها

بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب، الأحد 23 أبريل، مناقشة مشروع القانون  المقدم  من النائب عبد الهادي القصبي، بشأن دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، وسط توقعات أن يتم إصدارهم الأسبوع الجاري من قبل البرلمان.
 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب إن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاق دستوري في تطبيق المادة 16 من الدستور، مضيفًا: "أصبحنا في حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصري في حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنيين، في ظل وجود  صناديق لرعاية  شهداء الشرطة والقوات المسلحة".
وأِشار إلى أن الشارع المصري  أًصبح به حالة مجتمعية من وجود بيوت مصرية  فيها  العديد من الشهداء  المدنيين، ولا أحد يتحمل معاناتهم في فقدان ذويهم سواء كان العائل الرئيسي أو غيره من الأبناء.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تقديم الرعاية لهذه الأسر التي تفقد عائليها نتيجة الأفعال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الإرهابية في بعض المناطق، خاصة أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدني وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعنى ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزاري بشأن صرف تعويض أو ما شابه.
وكان رئيس البرلمان على عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.
وتنشر "بوابة أخبار اليوم" النص الكامل لمشروع القانون الذي يتكون من 15 مادة، تحت إطار أربع أبواب يتعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثاني بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات.
الباب الأول "الأحكام العامة"
مادة" 1" يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات المعنى المبين قرين كل منها.
* الشهيد المدني: هو كل مواطن مصري مدني من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها  نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات  الجسدية التي تقترفها  التنظيمات الإرهابية.
*ذوو الشهيد المدني..  أصول الشهداء "الأب والأم، أبناء وبنات الشهداء، أرملة أو أرامل الشهيد.
 المجلس: المجلس القومي لرعاية  أسر الشهداء  والمصابين.
الباب الثاني  "أهداف القانون"
مادة" 2".. تلتزم الدولة بكفالة  تمتع  ذوى الشهداء  بالحقوق الواردة  من هذا القانون  أو قانون أخر  وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية..




* تقديم الرعاية والدعم المناسب لذوي الشهداء، وتعويضهم التعويض المدى والمعنوي المناسب تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية.
* توفير المساندة القانونية ومد يد العون لهم في التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
* تيسير سبل الدعم والرعاية الاجتماعية المختلفة لذوي الشهداء في مختلف مناحي الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم في كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف.
* العمل على إدماج ذوي الشهداء في بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم.
* توفير فرص الدراسة  لذوى الشهداء على نفقة  الدولة في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.
* توفير فرص عمل لذوي الشهداء  تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم  العلمي، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذلك القطاع الخاص.
* تقديم الخدمة الصحية  المناسبة  لذوى الشهداء في المستشفيات والمراكز الحكومية.
* توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوي الشهداء وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب.
* العمل على تعظيم  قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهدائه الأبرار من المدنيين.
مادة 3
تلتزم الدولة بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
الباب الثالث "حقوق ذوو الشهداء"
 مادة 4 يستحق  ذوو الشهداء معاش شهري لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم  بحسب أنصبتهم القانونية، ولهم الحق في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أخر مستحق.
مادة 5 يكون لزوج  الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة في تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التي تقيمها الدولة أو المدعمة  منها، وينشأ بالمجلس سجل  يقيد به بيانات  ذوو الشهداء  المستحقين  للحصول على وحدات سكنية،  وتحدد اللائحة التنفيذية  قواعد وإجراءات  حصولهم  على هذا الحق.
مادة 6 يستحق لذوي الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يوما من  الشهادة.
مادة 7 تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع  الأعمال العام  بتخصيص  نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها  لتعيين واحد على الأقل من ذوو الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل  يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسة ومستوى التأهيل المهني الحاصلين عليه لإلحاقهم  بالوظائف المناسبة  لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم  على هذا الحق.
مادة 8 تتحمل الدولة كافة تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة في الدولة.
مادة 9 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة  في القبول بالمدارس والجامعات والمدن الجامعية  دون التقييد بالقيود الجغرافية  أو الكثافات المستهدفة.
مادة 10  يكون لذوي الشهداء الأولوية  المطلقة في البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم  الفنية عند التزاحم.
مادة11 يعفى ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات  من تاريخ تحقق واقعة الشهادة.
مادة 12 تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجاني لذوى الشهداء في أحد الأندية  الرياضية أو مراكز الشباب الأٌرب لمحيط سكنهم.
مادة 14 يتولى  المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين  القيام  على اعطاء ذوى الشهداء  لكافة الحقوق الواردة  بهذا القانون وغير من القوانين  واللوائح  والقرارات، وتكون  قراراته  فى هذا الصدد نافذه، وعلى جميع  الوزارات  والهيئات العامة  والجهات المعنية، ويصدر  المجلس بطاقة  تعريفية لذوى  الشهداء تيسيرا لهم  الحصوص على الحقوق المقرره لهم.
الباب الرابع "العقوبات"
 يعاقب السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن خمسون ألف  كل من ....
 * من قام  بنفسه  أو بواسطة  مجهول  بتزوير  بطاقة تحقيق ذوى الشهداء  أو استعملها  مع علمه بالتزوير.
* كل من أدلى  ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل  للحصول على أحد المزايا  المستحقة  لذوى الشهداء  المقررة في القانون  أو قانون  أخر.
*كل من تعمد منع تمتع  ذوى  الشهداء  بالحقوق الواردة  بهذا القانون  أو  قانون  أخر  أو حرض على حرمانهم  من تلك  الحقوق.